ذهاب للمحتوى




- - - - -

المصرف المركزي يحصر مهنة الصرافة والحوالات المالية بالشركات المساهمة‏



حصر مصرف سورية المركزي مهنة الصرافة والحوالات الدولية بشركات الصرافة «الشركات المساهمة» لتقوم بتلقي وتنفيذ حوالات واردة من الخارج، سواء بالعملات الأجنبية أو بالليرات السورية إذ يمكن لشركة الصرافة المساهمة تقديم هذه الخدمة كمهنة واحدة في مقر واحد وبالفروع المسجلة كما نقلت صحيفة البعث.

وفي الكتاب الموجه إلى وزارة الإدارة المحلية منع المصرف المركزي على مكاتب الصرافة «الشركات التضامنية» ممارسة نشاط الحوالات إذ يقتصر عملها على تصريف العملات الأجنبية فقط، مشدداً على عدم جواز الجمع بين مهنة الصرافة والحوالات الداخلية في مقر واحد بل يجب أن تتم ممارسة هاتين الخدمتين في مقرين منفصلين.

وطالب المصرف المركزي المحافظين بضرورة تطبيق القانون رقم 24 لعام 2006 الناظم لمهنة الصرافة وتعليماته التنفيذية، موضحاً أن مهنة الحوالات البريدية الداخلية تتم من قبل شركات محدودة المسؤولية أو مساهمة وفق أحكام القانون رقم 51 لعام 2004 وقرار وزير الاتصالات والتقانة رقم 16 لعام 2009 بحيث يتم الترخيص لمزاولة هذه المهنة بموجب عقود تبرم مع المؤسسة العامة للبريد بعد موافقة مصرف سورية المركزي، وتكون الحوالات بالعملة السورية وضمن الأراضي السورية فقط ولايجوز لهذه الشركات ممارسة مهنة الصرافة «صرافة العملات والحوالات الدولية» بحيث يكون لكل مهنة مقر مستقل وترخيص إداري منفصل.


4souria.com